صدر حكم من المحكمة الجزائية بمنطقة الباحة يقضي بفرض غرامة مالية على صاحب المنشأة، تختص بتجارة التجزئة في المواد الغذائية بمدينة الباحة وذلك إثر ثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وعرض منتجات غذائية ومواد استهلاكية منتهية الصلاحية وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.
ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار أثناء القيام بجولاتها التفتيشية أحد محال بيع المواد الغذائية الواقعة بحي الظفير بمدينة الباحة حيث ضبط مراقبو الوزارة أثناء تفتيش ومعاينة المنشأة مجموعة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية منها عصائر وألبان ومعلبات ولصقات جسم تحمل ادعاءات طبية ،وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وأحيلت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
المصدر"المناطق"
ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار أثناء القيام بجولاتها التفتيشية أحد محال بيع المواد الغذائية الواقعة بحي الظفير بمدينة الباحة حيث ضبط مراقبو الوزارة أثناء تفتيش ومعاينة المنشأة مجموعة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية منها عصائر وألبان ومعلبات ولصقات جسم تحمل ادعاءات طبية ،وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وأحيلت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
المصدر"المناطق"