تعتزم وزارة العمل تطبيق المرحلة الثالثة من قرار "تأنيث" محلات بيع المستلزمات النسائية، والذي يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معًا، وتخصيصها لتوظيف العاملات السعوديات فقط.
ووفقا ل " عاجل " أن القرار سيطرح الأسبوع المقبل على طاولة وزير العمل عادل فقيه لتنفيذه، بعد مناقشته والاتفاق حول مسودته في بوابة "معاً" التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا لمناقشة مسودات أنظمتها الجديدة.
ويأتي هذا القرار لتحل المرأة مكان الرجل مع حلول عام 1438 هـ، وبذلك يكون قد طبق الأمر السامي حول عمل المرأة السعودية، وردًا على كل من يتاجر في قضية عمل المرأة بأماكن مختلطة.
وتلزم المرحلة الثالثة من تأنيث المحلات النسائية، على أكشاك بيع المستلزمات النسائية القائمة تعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار، بحد أقصى 1 / 1/ 1437 هـ.
وفرضت الوزارة المزيد من العقوبات الصارمة، إضافة إلى العقوبات التي نصت عليها المرحلتان الأولى والثانية، حيث تتعرض المنشأة التي توظف نساء وافدات في محلات بيع المستلزمات النسائية لعقوبة حرمان المنشأة من الحصول على تأشيرات عمل جديدة لمدة 3 سنوات للمخالفة الأولى، و5 سنوات للمخالفة الثانية، إضافة إلى فرض غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال عن كل عاملة وافدة طبقا للمادة 239 من نظام العمل.
ويحفظ القرار الذي سيتم تنفيذه حقوق المرأة العاملة، حيث يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معًا في الأكشاك، وتخصيصها عند توظيف العاملات السعوديات لخدمة النساء والعائلات فقط.
كما يلزم القرار صاحب العمل بتوفير مقاعد للعاملات السعوديات للجلوس عليها أثناء دوامهن في حال رغبن بذلك، فضلا عن أنه يجب على صاحب العمل توفير مكان مخصص للعاملات السعوديات لأداء الصلاة والاستراحة، ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من خمسين مترًا عن المحل.
وتتعرض المنشأة وكل الكيانات المرتبطة بها والتي يتبع لها المحل المخالف لتطبيق هذا القرار وإحلال النساء السعوديات في نشاط بيع المستلزمات النسائية، لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، ويتم إيقاف جميع خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل.