أقر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تعديل المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية.
وبحسب القرار، تكون مدة الترخيص البلدي لممارسة أي نشاط خاضع لإشراف الوزارة والامانات والبلديات التابعة لها لمدة تبدأ من ثلاث سنوات وتصل خمس سنوات بدلاً مماهو معمول به في اللائحة السابقة أن يكون الترخيص لمدة سنة واحدة وبعد ذلك تقوم المنشأة التجارية بإجراءات التجديد مرة أخرى ، على أن تسدد الرسوم البلدية عن كامل مدة الترخيص أو عن كل سنة منه بناءً على طلب صاحب الترخيص.
ويأتي صدور قرار معالي الوزير في اطار خطة الوزارة الهادفة إلى التسهيل على أصحاب المنشآت التجارية والمحلات ورجال الأعمال والمستثمرين، وسيبدأ العمل بهذا القرار بعد 30 يوم من تاريخ صدوره.
وبحسب القرار، تكون مدة الترخيص البلدي لممارسة أي نشاط خاضع لإشراف الوزارة والامانات والبلديات التابعة لها لمدة تبدأ من ثلاث سنوات وتصل خمس سنوات بدلاً مماهو معمول به في اللائحة السابقة أن يكون الترخيص لمدة سنة واحدة وبعد ذلك تقوم المنشأة التجارية بإجراءات التجديد مرة أخرى ، على أن تسدد الرسوم البلدية عن كامل مدة الترخيص أو عن كل سنة منه بناءً على طلب صاحب الترخيص.
ويأتي صدور قرار معالي الوزير في اطار خطة الوزارة الهادفة إلى التسهيل على أصحاب المنشآت التجارية والمحلات ورجال الأعمال والمستثمرين، وسيبدأ العمل بهذا القرار بعد 30 يوم من تاريخ صدوره.