يبدأ اليوم السبت (20 رمضان) العمل بلائحة المحافظة علىط الذوق العام، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، وبموجبها ستفرض السلطات المعنية غرامات مالية، تصل إلى خمسة آلاف ريال (5000) على مخالفي نظام الذوق العام في السعودية.
وتفسر اللائحة في مادتها الأولى الذوق العام بمجموعة السلوكيات والآداب التي تعبِّر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.
وستسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة داخل السعودية. وتفسر اللائحة الأماكن العامة بتلك المواقع المتاح ارتيادها للعموم -مجانًا أو بمقابل - من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض.. ونحو ذلك.
ويجب على كل من يرتاد تلك الأماكن احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في السعودية.
وحتى لا يتعرض الشخص للغرامات والمخالفات المالية المتنوعة، التي تصل إلى 5000 ريال، ينبغي عليه اتباع الآتي:
1- عدم الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.
2- عدم الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي مكان من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصًا بذلك من الجهة المعنية.
3- عدم الإتيان بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتادي الأماكن العامة، وإضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.
العقوبات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظامًا، توقع غرامة مالية على مَن يخالف أيًّا من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة) آلاف ريال، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة. ويضاعَف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.
ويجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.
ويحدد وزير الداخلية -بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة، وفقًا لضوابط يصدرها.
كما تتولى وزارة الداخلية -بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول تعده لهذا الغرض، ويصدر بقرار من وزير الداخلية.
وتفسر اللائحة في مادتها الأولى الذوق العام بمجموعة السلوكيات والآداب التي تعبِّر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.
وستسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة داخل السعودية. وتفسر اللائحة الأماكن العامة بتلك المواقع المتاح ارتيادها للعموم -مجانًا أو بمقابل - من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض.. ونحو ذلك.
ويجب على كل من يرتاد تلك الأماكن احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في السعودية.
وحتى لا يتعرض الشخص للغرامات والمخالفات المالية المتنوعة، التي تصل إلى 5000 ريال، ينبغي عليه اتباع الآتي:
1- عدم الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.
2- عدم الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي مكان من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصًا بذلك من الجهة المعنية.
3- عدم الإتيان بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتادي الأماكن العامة، وإضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.
العقوبات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظامًا، توقع غرامة مالية على مَن يخالف أيًّا من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة) آلاف ريال، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة. ويضاعَف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.
ويجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.
ويحدد وزير الداخلية -بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة، وفقًا لضوابط يصدرها.
كما تتولى وزارة الداخلية -بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول تعده لهذا الغرض، ويصدر بقرار من وزير الداخلية.