أصدرت دائرة تنفيذ المحكمة العامة بالرياض قراراً قضائياً يقضي بدفع (25 ) مليون ريال لطالب التنفيذ وذلك بعد صدور حكم مكتسب القطعية والتأكد من استيفاء حقه في قضايا منازعات أوراق تجارية . وأشارت وزارة العدل لـ(الجزيرة) أن قاضي التنفيذ ألزم أحد المواطنين تنفيذ أمر إجباري بإرجاع (25 ) مليون ريال لصاحبها صدر حقه من لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية. وأوضحت وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل أن الأمر النافذ استند في قراره على المادة الثانية من نظام التنفيذ والمادة التاسعة من نظام التنفيذ والمادة 34 من نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية . وأكدت في هذا الصدد أن الطلبات التي نظرتها وحكم فيها لقضايا تنوعت بين القضايا المالية والأوراق التجارية وقضايا النفقة وقضايا تنفيذ الأحكام الأجنبية والأوراق العادية التي يقر باستحقاقها وأحكام المحكمين التي يقر القضاء بها وبصحتها إضافة إلى العقود التي تستند على نظام واضح ومكتوب أقرته الدولة لافتة أن نظام قضاء التنفيذ على أنه إذا لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ أو تاريخ النشر في إحدى الصحف فإنه يعتبر مماطلاً وحينها يأمر قاضي التنفيذ بمنع المدين من السفر وإيقاف إصدار الصكوك للتوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال ومايؤول إليها، والإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً وذلك بما يفي بالسند التنفيذي وحجزها والتنفيذ عليها ، كما يتم الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية .