صدر أمر ملكي بعدم قبول أي دعوى إثبات تملك أرض بالإستناد للإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية ، و وضع قواعد و ضوابط لتمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين للمحاكم بطلبات قبل تاريخ الأمر ، وضوابط لمن لم يتقدم قبله ..
وجاء الأمر بمنع استصدار أي حجج استحكام “صكوك ملكية” بناء على إحياء أو وضع يد أو وثائق عادية ، واعتبار جميع الأراضي التي ليس لها صكوك ملكا للدولة الى حين إصدار ضوابط جديدة لتمليك الأراضي من هذا النوع ، مع تحديد مدّة معينة للتقدم بطلب التملك ، وقيود أخرى سيُعلن عنها بعد ذلك في تعميم صدر من الديوان الملكي بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٥هـ :-
تعد ملكا للدولة جميع الاراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، ولا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملـك أرض استنادا إلى الاحياء أو وضع اليد أو الوثاثق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها
صك قبل صدور الامر، وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (ثانياً) من الامر.
ثانيا: تقوم لجنة أراضي الدولة بالإشتراك مع الجهـات ذات العلاقة بإعـداد القواعد
والضوابط اللازمة لما يأتي:
أ- تمليك الاراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الامر، واقـتراح آلية ومدة للنظر في طلبات من لم يتقدم قبل ذلك، على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية.
تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصه فيها على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم الحـدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبال ومجاري الأودية، والمواقع الاثرية.
ج ـ تحديد الجهات المعنية بتطبيق القواعد والضوابط وآليات التوثيق.
ويرفع ما يتم التوصل إليه في الفقرات المشار إليها اعلاه خلال مدة لا تتجـاوز ستين يوما من تاريخ الامر.
ثالثا: ١- تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة مشروع
نظام تملك العقار ومنحه بما يتفق مع ما ورد في الأمر، بما في ذلك اقتراح عقوبات للمعتدين على أراضي الدولة ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجـاوز ستين يوما من تاريخ الامر.
٢- تقوم وزارة الاسكان بمراجعة تنظهم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتعلة به، بما يتفق مع ما ورد في الامر، ورفع ما يتم التوصل إله في مدة لا تتجـاون ستين يوما من تاريخ الامر.
٣- تقوم وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل علـى إعداد برنامج مشترك لتطوير آليات مراتبة التعديات علـى عقـارات الدولة، بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه المنوط بها، وعدم التهاون مع المعتدين والتعامل معهم بحزم.
٤- تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بمراجعة نظام المرافعات الشرعية، والائظمة الاخرى والأوامر والمراسيم الملكية والقـرارات واللـوائح
التنظيمية ذات العلاقة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في الامر، ورفع ما يتم التوصل اليه خلال ستين يوما من تاريخ الامر. انتهى
وجاء الأمر بمنع استصدار أي حجج استحكام “صكوك ملكية” بناء على إحياء أو وضع يد أو وثائق عادية ، واعتبار جميع الأراضي التي ليس لها صكوك ملكا للدولة الى حين إصدار ضوابط جديدة لتمليك الأراضي من هذا النوع ، مع تحديد مدّة معينة للتقدم بطلب التملك ، وقيود أخرى سيُعلن عنها بعد ذلك في تعميم صدر من الديوان الملكي بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٥هـ :-
تعد ملكا للدولة جميع الاراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، ولا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملـك أرض استنادا إلى الاحياء أو وضع اليد أو الوثاثق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها
صك قبل صدور الامر، وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (ثانياً) من الامر.
ثانيا: تقوم لجنة أراضي الدولة بالإشتراك مع الجهـات ذات العلاقة بإعـداد القواعد
والضوابط اللازمة لما يأتي:
أ- تمليك الاراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الامر، واقـتراح آلية ومدة للنظر في طلبات من لم يتقدم قبل ذلك، على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية.
تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصه فيها على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم الحـدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبال ومجاري الأودية، والمواقع الاثرية.
ج ـ تحديد الجهات المعنية بتطبيق القواعد والضوابط وآليات التوثيق.
ويرفع ما يتم التوصل إليه في الفقرات المشار إليها اعلاه خلال مدة لا تتجـاوز ستين يوما من تاريخ الامر.
ثالثا: ١- تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة مشروع
نظام تملك العقار ومنحه بما يتفق مع ما ورد في الأمر، بما في ذلك اقتراح عقوبات للمعتدين على أراضي الدولة ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجـاوز ستين يوما من تاريخ الامر.
٢- تقوم وزارة الاسكان بمراجعة تنظهم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتعلة به، بما يتفق مع ما ورد في الامر، ورفع ما يتم التوصل إله في مدة لا تتجـاون ستين يوما من تاريخ الامر.
٣- تقوم وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل علـى إعداد برنامج مشترك لتطوير آليات مراتبة التعديات علـى عقـارات الدولة، بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه المنوط بها، وعدم التهاون مع المعتدين والتعامل معهم بحزم.
٤- تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بمراجعة نظام المرافعات الشرعية، والائظمة الاخرى والأوامر والمراسيم الملكية والقـرارات واللـوائح
التنظيمية ذات العلاقة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في الامر، ورفع ما يتم التوصل اليه خلال ستين يوما من تاريخ الامر. انتهى