أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المرسوم رقم (م/23)، بشأن تعديل تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
ونصَّت المادة الأولى من المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية للمملكة (أم القرى)، اليوم الجمعة، على (دمج المادتين الخامسة والسادسة من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) بتاريخ 16/9/1395هـ، لتصبحا مادة واحدة ترتيبها الخامسة).
وتنص المادة الجديدة على “أنه تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة، ولوزير المالية استثناؤها من أي حكم تنظيمي يرد في مرسوم الميزانية العامة للدولة أو من بعض تعليمات الميزانية”.
وأشار المرسوم بالمادة الثانية إلى أنه على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخُصُّه– تنفيذ ذلك.
ونشرت جريدة “أم القرى” قرار مجلس الوزراء رقم (126)، بشأن تعـديل تنظيـم الهيئة الملكيـة للجبيل.
وتضمَّن قرار مجلس الوزراء، دمج المادتين الخامسة والسادسة، لتصبحا مادة واحدة ترتيبها الخامسة.
ونص البند الثاني من المادة الأولى من القرار، على تعديل المادة التاسعة منه، لتكون بالنص الآتي: (دون إخلال بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يصدر مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها).
وأفادت المادة الثانية من القرار، بأنه تُعدِّل الهيئة الملكية للجبيل وينبع لوائحها الصادرة عن مجلس إدارتها بما يتوافق مع ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من البند (أولًا) من هذا القرار في مدة لا تتجاوز 180 يومًا.
ونصَّت المادة الأولى من المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية للمملكة (أم القرى)، اليوم الجمعة، على (دمج المادتين الخامسة والسادسة من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) بتاريخ 16/9/1395هـ، لتصبحا مادة واحدة ترتيبها الخامسة).
وتنص المادة الجديدة على “أنه تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة، ولوزير المالية استثناؤها من أي حكم تنظيمي يرد في مرسوم الميزانية العامة للدولة أو من بعض تعليمات الميزانية”.
وأشار المرسوم بالمادة الثانية إلى أنه على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخُصُّه– تنفيذ ذلك.
ونشرت جريدة “أم القرى” قرار مجلس الوزراء رقم (126)، بشأن تعـديل تنظيـم الهيئة الملكيـة للجبيل.
وتضمَّن قرار مجلس الوزراء، دمج المادتين الخامسة والسادسة، لتصبحا مادة واحدة ترتيبها الخامسة.
ونص البند الثاني من المادة الأولى من القرار، على تعديل المادة التاسعة منه، لتكون بالنص الآتي: (دون إخلال بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يصدر مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها).
وأفادت المادة الثانية من القرار، بأنه تُعدِّل الهيئة الملكية للجبيل وينبع لوائحها الصادرة عن مجلس إدارتها بما يتوافق مع ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من البند (أولًا) من هذا القرار في مدة لا تتجاوز 180 يومًا.