أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم، ميا الزهراني بثبوت تورطها بعدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وقضت المحكمة بإيقاع عقوبة السجن بحقها لمدة 5 سنوات و8 أشهر، كما حكمت على الموقوفة لُجين الهذلول بذات الحكم نظير إدانتها بنفس التهم،
وتفصيلًا، ونقلاً عن "سبق" عقدت الجزائية المتخصصة جلسة حضرتها "سبق" وعدد من وسائل الإعلام للنطق بالحكم في القضية.
وأدانت المحكمة المدعى عليهما بارتكابهما أفعالًا مجرّمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وفي موضوع لُجين الهذلول، قال قاضي المحكمة أن المدعى عليها أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها نظامًا طواعيةً دون إجبار أو إكراه، وأنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة، حيث أن الأصل في الإقرار الصحة واللزوم ما لم يرد ما يرده، وأنه لا عُذر لمن أقر، وأن الرجوع عن الإقرار في غير الحدود غير مقبول في الجملة تأسيسًا على المبادئ القضائية المقرة من المحكمة العُليا.
وعُقدت الجلسة بحضور كامل هيئة المحكمة والمدعي العام والمدعى عليها وممثل هيئة حقوق الإنسان.
وتضمن حكم المحكمة في القضيتين، وقف تنفيذ عامان و10 أشهر من العقوبة المقررة بحق المحكوم عليهما، استصلاحًا لحالهما وتمهيد السبل لعدم عودتهما إلى ارتكاب الجرائم، وأنه في حال ارتكابهما أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيعتبر وقف التنفيذ ملغيًا.
وشمل قرار المحكمة تطبيق العقوبة التبعية المنصوص عليها في المادة الـ53 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ومصادرة الأجهزة والوسائط الإلكترونية المشار إليها في محاضر الضبط والتقارير الفنيّة التي استخدمتاها المدعى عليهما في ارتكاب جرائمهما.
وذكر القاضي للمدعي العام والمدعى عليهما، أن بإمكانهم الاعتراض على الحكم استئنافًا أو تدقيقًا خلال المدة النظامية لذلك والتي تقدر بـ30 يومًا تبدأ من اليوم الذي يتلو يوم تسليم الحكم.
وتفصيلًا، ونقلاً عن "سبق" عقدت الجزائية المتخصصة جلسة حضرتها "سبق" وعدد من وسائل الإعلام للنطق بالحكم في القضية.
وأدانت المحكمة المدعى عليهما بارتكابهما أفعالًا مجرّمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وفي موضوع لُجين الهذلول، قال قاضي المحكمة أن المدعى عليها أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها نظامًا طواعيةً دون إجبار أو إكراه، وأنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة، حيث أن الأصل في الإقرار الصحة واللزوم ما لم يرد ما يرده، وأنه لا عُذر لمن أقر، وأن الرجوع عن الإقرار في غير الحدود غير مقبول في الجملة تأسيسًا على المبادئ القضائية المقرة من المحكمة العُليا.
وعُقدت الجلسة بحضور كامل هيئة المحكمة والمدعي العام والمدعى عليها وممثل هيئة حقوق الإنسان.
وتضمن حكم المحكمة في القضيتين، وقف تنفيذ عامان و10 أشهر من العقوبة المقررة بحق المحكوم عليهما، استصلاحًا لحالهما وتمهيد السبل لعدم عودتهما إلى ارتكاب الجرائم، وأنه في حال ارتكابهما أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيعتبر وقف التنفيذ ملغيًا.
وشمل قرار المحكمة تطبيق العقوبة التبعية المنصوص عليها في المادة الـ53 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ومصادرة الأجهزة والوسائط الإلكترونية المشار إليها في محاضر الضبط والتقارير الفنيّة التي استخدمتاها المدعى عليهما في ارتكاب جرائمهما.
وذكر القاضي للمدعي العام والمدعى عليهما، أن بإمكانهم الاعتراض على الحكم استئنافًا أو تدقيقًا خلال المدة النظامية لذلك والتي تقدر بـ30 يومًا تبدأ من اليوم الذي يتلو يوم تسليم الحكم.