أغلقت وزارة التجارة مؤسسة تجارية تختص في مزاولة نشاط الدعاية والإعلان والطباعة والنشر بحي السليمانية في مدينة الرياض بعد صدور حكم قضائي نهائي بثبوت إدانة المواطنة صاحبة المنشأة وشقيقها المقيم من جنسية فلسطينية بارتكاب جريمة التستر التجاري حيث مكنت المواطنة المقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له تحت اسم المؤسسة التابعة للمواطنة.
وتعود تفاصيل القضية لتلقي وزارة التجارة بلاغاً من مقيم عن وجود تستر تجاري لدى المنشأة، وبمباشرة النظر في القضية ضبطت الوزارة أدلة مادية بحوزة المتستر عليه وتصرفه في المنشأة التجارية تصرف المالك، وبناء عليه أحالت الوزارة المتورطين إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتسترة من مزاولة النشاط التجاري، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
واشتمل النظام على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
وتعود تفاصيل القضية لتلقي وزارة التجارة بلاغاً من مقيم عن وجود تستر تجاري لدى المنشأة، وبمباشرة النظر في القضية ضبطت الوزارة أدلة مادية بحوزة المتستر عليه وتصرفه في المنشأة التجارية تصرف المالك، وبناء عليه أحالت الوزارة المتورطين إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتسترة من مزاولة النشاط التجاري، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
واشتمل النظام على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.