كشفت هيئة حقوق الإنسان السعودية، أن عدة حالات يستحق فيها مستهلك الكهرباء تعويضاً مالياً من مقدم الخدمة، بينها عدم معالجة الشكوى المتعلقة بالفواتير خلال ١٥ يوم عمل.
وأشارت الهيئة إلى نقلاً عن موقع "سبق" أنه يحق للمستهلك المطالبة بالتعويض المالي في حالة عدم إيصال الكهرباء للمنشاة الجديدة خلال 40 يوم عمل، وفي حال عدم تسجيل وتوصيل الخدمة للمستهلك الحالي خلال 5 أيام عمل.
وتابعت هيئة حقوق الانسان: "من الحالات التي تجيز للمستهلك المطالبة بالتعويض المالي عدم اعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال 24 ساعة في الأوضاع العادية، وعدم إعادة الكهرباء بعد السداد 3 ساعات للمناطق الحضرية و5 ساعات للمناطق الريفية".
وأردفت: "من ضمن الحالات أيضاً التي يحق فيها المطالبة بالتعويض المالي، عدم إشعار المستهلك خلال 48 ساعة من انقطاع الكهرباء المخطط له، وفي حال تكرار الانقطاع الكهربائي لأكثر من 4 انقطاعات خلال السنة كل انقطاع يزيد على 4 ساعات".
وأشارت الهيئة إلى نقلاً عن موقع "سبق" أنه يحق للمستهلك المطالبة بالتعويض المالي في حالة عدم إيصال الكهرباء للمنشاة الجديدة خلال 40 يوم عمل، وفي حال عدم تسجيل وتوصيل الخدمة للمستهلك الحالي خلال 5 أيام عمل.
وتابعت هيئة حقوق الانسان: "من الحالات التي تجيز للمستهلك المطالبة بالتعويض المالي عدم اعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال 24 ساعة في الأوضاع العادية، وعدم إعادة الكهرباء بعد السداد 3 ساعات للمناطق الحضرية و5 ساعات للمناطق الريفية".
وأردفت: "من ضمن الحالات أيضاً التي يحق فيها المطالبة بالتعويض المالي، عدم إشعار المستهلك خلال 48 ساعة من انقطاع الكهرباء المخطط له، وفي حال تكرار الانقطاع الكهربائي لأكثر من 4 انقطاعات خلال السنة كل انقطاع يزيد على 4 ساعات".