شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أهمية الالتزام بنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية، لحماية صحة الحيوان وبالتالي حماية المواطنين والمقيمين من انتقال المواد الضارة نتيجة تناول الحيوانات لأعلاف غير صالحة، مشيرة إلى اعتماد تعديلات على جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقًا لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية.
وأوضحت "الغذاء والدواء" أن تداول الأعلاف أو مكوناتها في حال تم حجزها أو سحبها أو استدعاؤها يعرض مرتكب المخالفة إلى غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال مع منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوم، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
كما أقرت التعديلات أن تداول أعلاف منتهية الصلاحية أو فاسدة أو متعفنة أو تالفة يعرض صاحبها إلى غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال مع تطبيق إحدى أو جميع العقوبات التالية، وهي إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة، ومنع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوم، وإحالة المخالف الى النيابة العامة، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
ولفتت "الهيئة" إلى أن تداول أعلاف مجهولة المصدر يعرض المخالف إلى غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال مع منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوم، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
وفي ما يخص تداول الأعلاف التي تحتوي على مادة محظورة أو محرَّمة، أو ممنوعة دوليًّا أو محليًّا، أو يكون صادر بحقها منع تداول، أو أي من مشتقاتها، فإن عقوبتها تكون غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، مع تطبيق إحدى أو جميع العقوبات التالية، وهي إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة، ومنع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوم، وإحالة المخالف الى النيابة العامة، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
كما شملت التعديلات على جدول تصنيف المخالفات والعقوبات أن حدوث التلوث الخلطي في الأعلاف يعرض صاحبها إلى غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال مع تطبيق احدى او جميع العقوبات التالية، وهي منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوم، وإحالة المخالف الى النيابة العامة، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
وأشارت "الغذاء والدواء" إلى أن احتواء الأعلاف على مواد سامة أو غير مرغوب فيها أو ملوثات بنسب أعلى من المسموح بها في المواصفات واللوائح الفنية يعرض مرتكب المخالفة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال مع تطبيق إحدى أو جميع العقوبات التالية، وهي منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوم، وإحالة المخالف الى النيابة العامة، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
وأكدت "الهيئة" أن عقوبة تداول مادة أولية أو إضافة علفية ممنوع استخدامها هي غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال مع تطبيق إحدى أو جميع العقوبات التالية، وهي منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوم، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
وشدّدت "الغذاء والدواء" على أن عقوبة عدم تنفيذ أمر السحب الصادر منها هي غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال مع منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوم، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
وفي ما يتعلق بعمل مفتشي "الهيئة" فقد أكدت الهيئة أن عقوبة عدم السماح للمفتش بالدخول إلى المنشأة أو إعاقة عمله هي غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال مع تطبيق إحدى أو جميع العقوبات التالية، وهي إلغاء الترخيص الصادر منها، ومنع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوم، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
وتستقبل "الغذاء والدواء" البلاغات عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة والمتاح على نظامي التشغيل IOS"" و "أندرويد".
وأوضحت "الغذاء والدواء" أن تداول الأعلاف أو مكوناتها في حال تم حجزها أو سحبها أو استدعاؤها يعرض مرتكب المخالفة إلى غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال مع منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوم، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
كما أقرت التعديلات أن تداول أعلاف منتهية الصلاحية أو فاسدة أو متعفنة أو تالفة يعرض صاحبها إلى غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال مع تطبيق إحدى أو جميع العقوبات التالية، وهي إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة، ومنع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوم، وإحالة المخالف الى النيابة العامة، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
ولفتت "الهيئة" إلى أن تداول أعلاف مجهولة المصدر يعرض المخالف إلى غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال مع منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوم، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
وفي ما يخص تداول الأعلاف التي تحتوي على مادة محظورة أو محرَّمة، أو ممنوعة دوليًّا أو محليًّا، أو يكون صادر بحقها منع تداول، أو أي من مشتقاتها، فإن عقوبتها تكون غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، مع تطبيق إحدى أو جميع العقوبات التالية، وهي إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة، ومنع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوم، وإحالة المخالف الى النيابة العامة، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
كما شملت التعديلات على جدول تصنيف المخالفات والعقوبات أن حدوث التلوث الخلطي في الأعلاف يعرض صاحبها إلى غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال مع تطبيق احدى او جميع العقوبات التالية، وهي منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوم، وإحالة المخالف الى النيابة العامة، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
وأشارت "الغذاء والدواء" إلى أن احتواء الأعلاف على مواد سامة أو غير مرغوب فيها أو ملوثات بنسب أعلى من المسموح بها في المواصفات واللوائح الفنية يعرض مرتكب المخالفة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال مع تطبيق إحدى أو جميع العقوبات التالية، وهي منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوم، وإحالة المخالف الى النيابة العامة، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
وأكدت "الهيئة" أن عقوبة تداول مادة أولية أو إضافة علفية ممنوع استخدامها هي غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال مع تطبيق إحدى أو جميع العقوبات التالية، وهي منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوم، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
وشدّدت "الغذاء والدواء" على أن عقوبة عدم تنفيذ أمر السحب الصادر منها هي غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال مع منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوم، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
وفي ما يتعلق بعمل مفتشي "الهيئة" فقد أكدت الهيئة أن عقوبة عدم السماح للمفتش بالدخول إلى المنشأة أو إعاقة عمله هي غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال مع تطبيق إحدى أو جميع العقوبات التالية، وهي إلغاء الترخيص الصادر منها، ومنع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوم، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
وتستقبل "الغذاء والدواء" البلاغات عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة والمتاح على نظامي التشغيل IOS"" و "أندرويد".