وافق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ضوابط مكافآت المراقبين المميزين، وأن يتم تطبيقها من تاريخ صدور هذا القرار.
وتضمن القرار نقلاً عن موقع "سبق" عددًا من الشروط لاستحقاق المكافأة، منها أن يكون المراقب قد حقق تميزًا في مجال عمله في ضبط المخالفات أو المهمات الرقابية والتفتيش، من خلال تجاوزه معدلات التميز في الأداء المحددة في الضوابط.
كما تضمنت الشروط أن يكون المراقب موظفًا في البلدية، أو عاملاً مكلفًا بضبط المخالفات، أو أداء المهمات الرقابية، أو التفتيش، أو يكون ممن يُستعان به لهذا الغرض من غير منسوبي البلدية.
ومن تلك الشروط أن لا يكون قد حصل على مكافأة من الجهة المستعان بها في ضبط المخالفة أو أداء المهمات الرقابية والتفتيش، وأن لا يحصل على المكافأة أكثر من مرة في السنة المالية.
وتضمن القرار نقلاً عن موقع "سبق" عددًا من الشروط لاستحقاق المكافأة، منها أن يكون المراقب قد حقق تميزًا في مجال عمله في ضبط المخالفات أو المهمات الرقابية والتفتيش، من خلال تجاوزه معدلات التميز في الأداء المحددة في الضوابط.
كما تضمنت الشروط أن يكون المراقب موظفًا في البلدية، أو عاملاً مكلفًا بضبط المخالفات، أو أداء المهمات الرقابية، أو التفتيش، أو يكون ممن يُستعان به لهذا الغرض من غير منسوبي البلدية.
ومن تلك الشروط أن لا يكون قد حصل على مكافأة من الجهة المستعان بها في ضبط المخالفة أو أداء المهمات الرقابية والتفتيش، وأن لا يحصل على المكافأة أكثر من مرة في السنة المالية.