في ردًا على أحد المستفسرين أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن احتساب أجر الإجازة السنوية وفقًا للأجر الفعلي شامل جميع البدلات وفقًا لتعريف الأجر في المادة 2 من نظام العمل، فيما أكدت الوزارة أنه بخصوص ساعات العمل الفعلية فلا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من (8) ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من (48) ساعة في الأسبوع.
وعن ساعات العمل قال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية بخصوص ساعات العمل الفعلية: «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من (8) ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من (48) ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على (6) ساعات في اليوم، أو (36) ساعة في الأسبوع».
وأضاف: «تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة أو الصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد، لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سيطرة صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل».
وعن ساعات العمل قال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية بخصوص ساعات العمل الفعلية: «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من (8) ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من (48) ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على (6) ساعات في اليوم، أو (36) ساعة في الأسبوع».
وأضاف: «تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة أو الصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد، لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سيطرة صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل».