غرمت وزارة الصحة طبيباً سعودياً غير مرخص له بمزاولة المهنة مبلغ (100) ألف ريال بناءً على قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية بمحافظة جدة بعد ضبط أدوات طبية في شقته، مخالفًا بذلك المادة (28/5) من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية.
تجدر الإشارة إلى أن المادة تنص على ( مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : ... وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها).