تلقت إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم 26،415 ألف طلب افصاح عن الابار غير المرخصة بالمنطقة، طوال مهلة الإفصاح التي حددتها وزارة البيئة والمياه والزراعة والتي انتهت خلال 15 من سبتمبر الماضي.
حيث تحددت الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة لحفر الابار لثلاثة أنواعٍ، الأولى رخصة بئر مياه، وتشمل رخصة حفر بئر، أو تعميقها، أو تنظيفها، أو ردمها، أو تصحيح وضع بئر محفورة بدون رخصة، فيما خُصصت الرخصة الثانية لاستخدام مياه بئر، فيما جاءت الثالثة لمزاولة مهنة حفر الآبار الجوفية.
واكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع على أن الشروط العامة لإصدار رخصة بئر مياه تتضمن عدم السماح لأي شخص بحفر بئر مهما كان نوعها أو الغرض من استخدامها إلا برخصة صادرة من مقام الوزارة، مع تحديد مدة صلاحية الرخصة بعام واحد من تاريخ صدورها قابلة للتجديد، ومدة رخصة استخدام المصدر المائي (البئر) بخمسة أعوام من تاريخ صدورها قابلة للتجديد، كما تم تفصيل شروط وضوابط إصدار رخصة بئر حسب الغرض من الاستخدام، وإفراد قسماً لشروط حفر الآبار في الأراضي الزراعية، وكذلك لحفر الآبار في المشاريع الزراعية، وفي المسالخ، وفي الأراضي المستأجرة من الوزارة لإقامة مصانع أعلاف أو مناحل أو مشاتل زراعية أو عيادات طبية بيطرية، وفي الإنتاج النباتي والسمكي بمناطق الدرع العربي، وفي الأراضي السكنية للأغراض المنزلية (داخل المدن)، وفي الاستراحات، وللأغراض الحضرية (المجمعات السكنية والتجارية والفنادق والمستشفيات وما في حكمها، بالإضافة إلى محطات الوقود، وحفر الآبار التابعة للجهات الحكومية، وموارد البادية، وللبلديات، ولمناهل (أشياب) المياه غير الصالحة للشرب، ومشاريع الطرق، وللمناطق الصناعية وما في حكمها لغرض الشرب، وفي مصانع مياه الشرب المُعبأة ومصانع الثلج ومصانع مياه الشرب غير المعبأة، وفي مصانع الطابوق (البلوك) والخرسانة الجاهزة، وفي المشاريع التعدينية وصناعة الإسمنت.
حيث تحددت الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة لحفر الابار لثلاثة أنواعٍ، الأولى رخصة بئر مياه، وتشمل رخصة حفر بئر، أو تعميقها، أو تنظيفها، أو ردمها، أو تصحيح وضع بئر محفورة بدون رخصة، فيما خُصصت الرخصة الثانية لاستخدام مياه بئر، فيما جاءت الثالثة لمزاولة مهنة حفر الآبار الجوفية.
واكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع على أن الشروط العامة لإصدار رخصة بئر مياه تتضمن عدم السماح لأي شخص بحفر بئر مهما كان نوعها أو الغرض من استخدامها إلا برخصة صادرة من مقام الوزارة، مع تحديد مدة صلاحية الرخصة بعام واحد من تاريخ صدورها قابلة للتجديد، ومدة رخصة استخدام المصدر المائي (البئر) بخمسة أعوام من تاريخ صدورها قابلة للتجديد، كما تم تفصيل شروط وضوابط إصدار رخصة بئر حسب الغرض من الاستخدام، وإفراد قسماً لشروط حفر الآبار في الأراضي الزراعية، وكذلك لحفر الآبار في المشاريع الزراعية، وفي المسالخ، وفي الأراضي المستأجرة من الوزارة لإقامة مصانع أعلاف أو مناحل أو مشاتل زراعية أو عيادات طبية بيطرية، وفي الإنتاج النباتي والسمكي بمناطق الدرع العربي، وفي الأراضي السكنية للأغراض المنزلية (داخل المدن)، وفي الاستراحات، وللأغراض الحضرية (المجمعات السكنية والتجارية والفنادق والمستشفيات وما في حكمها، بالإضافة إلى محطات الوقود، وحفر الآبار التابعة للجهات الحكومية، وموارد البادية، وللبلديات، ولمناهل (أشياب) المياه غير الصالحة للشرب، ومشاريع الطرق، وللمناطق الصناعية وما في حكمها لغرض الشرب، وفي مصانع مياه الشرب المُعبأة ومصانع الثلج ومصانع مياه الشرب غير المعبأة، وفي مصانع الطابوق (البلوك) والخرسانة الجاهزة، وفي المشاريع التعدينية وصناعة الإسمنت.