داول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي صور لشاب التقطت بطريقة "سيلفي" وقد ضهرت في الصورة شاب مستلقي على ظهرة وبجوارة اوراق نقدية قيل انها سرقت من أحد المصارف السعودية في مكة المكرمة . ليخرج الشاب ويوضح ان هذه الأموال ليست مسروقة وانما تعود لوالده الذي يُعد من كبار تجار الماشية في المنطقة الجنوبية واردف الأحمري انه سيقاضي كل من تسبب في تشويه سمعته امام الرأي العام واوضح المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي لـالمواطن أنه في حال عدم ثبوت الاتهام المتعلق بالشاب صالح بن سعيد الأحمري الذي ظهر في صورة سلفي ومعه أموال وتم اتهامه عبر مواقع إخبارية بأنه سرق صراف بنك في مكة ، فإن التشهير الذي وقع عليه تم عبر أي وسيلة إلكترونية يُعد خرقاً نظامياً وفقاً لما جاء في نظام اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، الذي جاء فيه تعريف النشر الإلكتروني في المادة الأولى منه على أنه (استخدام وسائل التقنية الحديثة في بث، أو إرسال، أو استقبال، أو نقل المعلومات المكتوبة، والمرئية، والمسموعة؛ سواء كانت نصوصاً، أو مشاهد، أو أصواتاً، أو صوراً ثابتة أو متحركة؛ لغرض التداول).
وأضاف الخالدي أن هذه الجريمة تصنف على أنها جريمة تشهير استناداً لما جاء في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وزاد: أعطى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في مادته رقم (15) حق الادعاء لهيئة التحقيق والادعاء العام، وحيث إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يجرم أكثر من جريمة فإن لفظ المحكمة المختصة والوارد في المادة (11) يعود لأكثر من محكمة ولكن جريمة التشهير تختص بنظرها المحكمة الجزائية وفق التنظيم الحالي للمحاكم المنظم بنظام القضاء.
من ناحيته أوضح سلطان المالك المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لـالمواطن أن الهيئة أطلقت حمله توعوية للتعريف بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ورفع مستوى الوعي بسبل مكافحتها، إضافة إلى بيان حقوق المستخدمين وفق ما كفله النظام لهم، مع التوعية بسبل الوقاية من خطر الوقوع ضحايا لأي نوع من هذه الجرائم.
وحول القضية قال إنها من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام أو الشرطة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي وصفت تصرف الشاب بأنه أغبى سلفي على مستوى العالم في حين تكشفت الحقيقة لتصبح اللقطة الأغلى على مستوى العالم.
وأضاف الخالدي أن هذه الجريمة تصنف على أنها جريمة تشهير استناداً لما جاء في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وزاد: أعطى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في مادته رقم (15) حق الادعاء لهيئة التحقيق والادعاء العام، وحيث إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يجرم أكثر من جريمة فإن لفظ المحكمة المختصة والوارد في المادة (11) يعود لأكثر من محكمة ولكن جريمة التشهير تختص بنظرها المحكمة الجزائية وفق التنظيم الحالي للمحاكم المنظم بنظام القضاء.
من ناحيته أوضح سلطان المالك المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لـالمواطن أن الهيئة أطلقت حمله توعوية للتعريف بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ورفع مستوى الوعي بسبل مكافحتها، إضافة إلى بيان حقوق المستخدمين وفق ما كفله النظام لهم، مع التوعية بسبل الوقاية من خطر الوقوع ضحايا لأي نوع من هذه الجرائم.
وحول القضية قال إنها من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام أو الشرطة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي وصفت تصرف الشاب بأنه أغبى سلفي على مستوى العالم في حين تكشفت الحقيقة لتصبح اللقطة الأغلى على مستوى العالم.