طالبت وزارة التجارة والصناعة عموم الشركات والمؤسسات التي لديها عقود وكالات تجارية وما في حكمها بالمبادرة بتسجيل هذه العقود في سجل الوكلاء والموزعين، مشددة على أن العقوبات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية ستطبق في حق كل من لم يلتزم بالتسجيل خلال فترة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ 1 - 6 - 1436هـ، علماً أنه يجوز تسجيل أكثر من وكالة لمنتج أو موكل واحد في حال تعدد الوكلاء.
وأوضحت الوزارة أن على المقيدين في سجل الوكلاء والموزعين تحديث وتجديد قاعدة بيانات وكالاتهم التجارية المنتهية مدتها خلال فترة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ 1- 6 - 1436هـ، وإلا سيتم شطب قيد وكالتهم من السجل إدارياً، مشيرة إلى أنه يجب على الوكيل تقديم خطاب من الشركة الموكلة في بلدها الأصلي مصادقٌ عليه من قبل جهات الاختصاص ومترجم من مكتب معتمد تفيد فيه تجديد اتفاق الوكالة وسريان مفعولها، لإجراء التحديث.
وستسهم هذه الإجراءات في حفظ حقوق أطراف عقود الوكالات ووضوح التزاماتهم تجاه المستهلكين، وستعزز من تطبيق الأنظمة الأخرى ذات العلاقة مثل نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية وغيرها.
ويحق لمن قُيدت وكالته التجارية في السجل من دون غيره أن يصف نفسه بأنه وكيل أو موزع في الوسائل الإعلانية، إضافة إلى استفادته من سرعة فسح منتجاته عن طريق المنافذ الجمركية.
على صعيد متصل تشدد الوزارة على ضرورة التزام الوكلاء والموزعين تقديم خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع للمنتجات موضوع الوكالة سواء كانت مستوردة من قبلهم أومن قبل غيرهم، والمطابقة مع المواصفات والمقاييس الخليجية وفقاً لأحكام المادة الثانية المضافة من نظام الوكالات التجارية وأحكام اللائحة التنفيذية ذات العلاقة.
ويسري حكم المادة الثانية المضافة من النظام على المستوردين - ولو لم يكونو وكلاء أو موزعين - وعلى كل من اتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي تقع على الوكلاء و الموزعين.وفقا لصحيفة الحياه
وأوضحت الوزارة أن على المقيدين في سجل الوكلاء والموزعين تحديث وتجديد قاعدة بيانات وكالاتهم التجارية المنتهية مدتها خلال فترة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ 1- 6 - 1436هـ، وإلا سيتم شطب قيد وكالتهم من السجل إدارياً، مشيرة إلى أنه يجب على الوكيل تقديم خطاب من الشركة الموكلة في بلدها الأصلي مصادقٌ عليه من قبل جهات الاختصاص ومترجم من مكتب معتمد تفيد فيه تجديد اتفاق الوكالة وسريان مفعولها، لإجراء التحديث.
وستسهم هذه الإجراءات في حفظ حقوق أطراف عقود الوكالات ووضوح التزاماتهم تجاه المستهلكين، وستعزز من تطبيق الأنظمة الأخرى ذات العلاقة مثل نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية وغيرها.
ويحق لمن قُيدت وكالته التجارية في السجل من دون غيره أن يصف نفسه بأنه وكيل أو موزع في الوسائل الإعلانية، إضافة إلى استفادته من سرعة فسح منتجاته عن طريق المنافذ الجمركية.
على صعيد متصل تشدد الوزارة على ضرورة التزام الوكلاء والموزعين تقديم خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع للمنتجات موضوع الوكالة سواء كانت مستوردة من قبلهم أومن قبل غيرهم، والمطابقة مع المواصفات والمقاييس الخليجية وفقاً لأحكام المادة الثانية المضافة من نظام الوكالات التجارية وأحكام اللائحة التنفيذية ذات العلاقة.
ويسري حكم المادة الثانية المضافة من النظام على المستوردين - ولو لم يكونو وكلاء أو موزعين - وعلى كل من اتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي تقع على الوكلاء و الموزعين.وفقا لصحيفة الحياه