كشفت وزارة العمل السعودية أمس أن التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء في نظام العمل، البالغ عددها 38 تعديلاً، ركزت على زيادة نسبة تدريب السعوديين ليصبح على كل صاحب عمل يشغّل 50 عاملاً فأكثر أن يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن 12 في المئة من مجموع عمَّاله سنوياً، بدلاً من 6 في المئة.
وأوضح وزير العمل المهندس عادل فقيه في بيان أمس، حسب صحيفة الحياه أنه بموجب التعديلات الجديدة ستضع الوزارة نموذجاً موحداً أو أكثر للائحة التنظيمية، يشمل قواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزم فيه كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة.
وأشار إلى أنه يجوز تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له، على أن يعلنها، وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة، أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها. وأشار إلى أن التعديلات الجديدة أعطت الحق للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، لافتاً إلى أنه يدخل ضمن هذه النسبة الموظفون السعوديون الذين يُكملون دراساتهم، إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة، كما يلتزم المتدرب أو الخاضع للتدريب بدفع تكاليف التدريب لصاحب العمل إذا رفض أو امتنع عن العمل بعد انتهاء مدة التدريب. وذكر أن التعديلات سمحت لنظام العمل بتمديد فترة التجربة للعامل الخاضع للتجربة إلى مدة لا تزيد على 180 يوماً.
وأوضح وزير العمل المهندس عادل فقيه في بيان أمس، حسب صحيفة الحياه أنه بموجب التعديلات الجديدة ستضع الوزارة نموذجاً موحداً أو أكثر للائحة التنظيمية، يشمل قواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزم فيه كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة.
وأشار إلى أنه يجوز تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له، على أن يعلنها، وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة، أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها. وأشار إلى أن التعديلات الجديدة أعطت الحق للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، لافتاً إلى أنه يدخل ضمن هذه النسبة الموظفون السعوديون الذين يُكملون دراساتهم، إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة، كما يلتزم المتدرب أو الخاضع للتدريب بدفع تكاليف التدريب لصاحب العمل إذا رفض أو امتنع عن العمل بعد انتهاء مدة التدريب. وذكر أن التعديلات سمحت لنظام العمل بتمديد فترة التجربة للعامل الخاضع للتجربة إلى مدة لا تزيد على 180 يوماً.