اقتربت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة من إغلاق قضايا عدد من المتهمين على خلفية أحداث كارثة السيول التي وقعت في محافظة جدة، وذلك من خلال إصدار أحكام تبرئة أو إدانة.
ووفقا ل «الحياة» من مصادر مطلعة أن المحكمة دونت عدداً من الملاحظات بشأن بعض الأحكام الابتدائية التي صدرت بحق عدد من المتهمين ، إذ إن الملاحظات جاءت في أحكام تتعلق بأربعة متهمين في قضايا «الرشوة» و«التزوير»، واستغلال النفوذ الوظيفي وتختص بمسؤولين «حكوميين»، مشيرة إلى وجود ملاحظات عدة في بعض الملفات التي أحيلت إلى المحكمة، لا سيما وأن البعض منها خلت من الأدلة في جرائم الرشوة.
وأكدت وجود عدد من الملفات الخاصة ببعض المتهمين سيتم النظر فيها خلال الفترة المقبلة تمهيداً لإغلاقها، إما بأحكام إدانة أو تبرئة أو إعادة تلك الملفات إلى جهات التحقيق في حال لم تكن مكتملة الإجراءات، إضافة إلى وجود تناقضات في أقوالهم أمام المحكمة.
وكانت المحكمة الإدارية في محافظة جدة، أشارت في أحكام صدرت أخيراً، (حصلت «الحياة» على نسخة منها) إلى أن بعض ما نسب إلى الموظفين الحكوميين الذين اتهموا في قضايا الرشوة، استنتاجات لا تصلح لأن تكون أدلة ثبوت يعتمد عليها في الإدانة، وأن جريمة الرشوة جريمة عمدية لا تثبت إلا بتوافر الأركان وأن يكون العلم يقينياً، مشيرة إلى أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الشك والتخمين، لا سيما وأن الاحتمال يفسر لمصلحة المتهم والأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته بدليل قاطع.
وسبق أن سجلت محاكمة المتهمين إنكاراً ونفياً للتهم التي وجهت ضدهم من المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، في حين تمسك «المدعي» وأصر خلال جلسات محاكمة المتهمين على جميع الاتهامات التي تضمنتها قرارات الاتهام والتي تضمنت طلب معاقبتهم وفقاً لنص المواد (1، 3، 11، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م /36 وتاريخ 29- 12- 1412هـ والفقرة رقم (1) من المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ والتي تصل في حال ثبوتها على المتهمين إلى السجن حوالى 10 أعوام لكل متهم.
يذكر أن المدعي العام طلب من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات وعدم مراعاة مصالح الوطن والعامة من الناس وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر والذي تجاوز عدد المتوفين فيها الـ100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً، إذ تضمنت قرارات الاتهام التي وجهتها هيئتا الرقابة والتحقيق والتحقيق والادعاء العام إلى المتهمين من مسؤولين في الدولة ورجال أعمال تهماً عدة، أبرزها السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي بمنع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى للسيل وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة فضلاً عن ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة والتفريط في المال العام والإهمال في أداء واجبات وظيفية.
ووفقا ل «الحياة» من مصادر مطلعة أن المحكمة دونت عدداً من الملاحظات بشأن بعض الأحكام الابتدائية التي صدرت بحق عدد من المتهمين ، إذ إن الملاحظات جاءت في أحكام تتعلق بأربعة متهمين في قضايا «الرشوة» و«التزوير»، واستغلال النفوذ الوظيفي وتختص بمسؤولين «حكوميين»، مشيرة إلى وجود ملاحظات عدة في بعض الملفات التي أحيلت إلى المحكمة، لا سيما وأن البعض منها خلت من الأدلة في جرائم الرشوة.
وأكدت وجود عدد من الملفات الخاصة ببعض المتهمين سيتم النظر فيها خلال الفترة المقبلة تمهيداً لإغلاقها، إما بأحكام إدانة أو تبرئة أو إعادة تلك الملفات إلى جهات التحقيق في حال لم تكن مكتملة الإجراءات، إضافة إلى وجود تناقضات في أقوالهم أمام المحكمة.
وكانت المحكمة الإدارية في محافظة جدة، أشارت في أحكام صدرت أخيراً، (حصلت «الحياة» على نسخة منها) إلى أن بعض ما نسب إلى الموظفين الحكوميين الذين اتهموا في قضايا الرشوة، استنتاجات لا تصلح لأن تكون أدلة ثبوت يعتمد عليها في الإدانة، وأن جريمة الرشوة جريمة عمدية لا تثبت إلا بتوافر الأركان وأن يكون العلم يقينياً، مشيرة إلى أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الشك والتخمين، لا سيما وأن الاحتمال يفسر لمصلحة المتهم والأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته بدليل قاطع.
وسبق أن سجلت محاكمة المتهمين إنكاراً ونفياً للتهم التي وجهت ضدهم من المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، في حين تمسك «المدعي» وأصر خلال جلسات محاكمة المتهمين على جميع الاتهامات التي تضمنتها قرارات الاتهام والتي تضمنت طلب معاقبتهم وفقاً لنص المواد (1، 3، 11، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م /36 وتاريخ 29- 12- 1412هـ والفقرة رقم (1) من المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ والتي تصل في حال ثبوتها على المتهمين إلى السجن حوالى 10 أعوام لكل متهم.
يذكر أن المدعي العام طلب من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات وعدم مراعاة مصالح الوطن والعامة من الناس وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر والذي تجاوز عدد المتوفين فيها الـ100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً، إذ تضمنت قرارات الاتهام التي وجهتها هيئتا الرقابة والتحقيق والتحقيق والادعاء العام إلى المتهمين من مسؤولين في الدولة ورجال أعمال تهماً عدة، أبرزها السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي بمنع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى للسيل وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة فضلاً عن ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة والتفريط في المال العام والإهمال في أداء واجبات وظيفية.